448

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Editsa

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

من ديته شيئًا.
٢٧٣٥ - وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث نم دية من قتله شيئًا.
واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتله خطأ سوى ديته.
٢٧٣٦ - وأجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه، ولم يخلف ذا رحم أن الميراث له.
٢٧٣٧ - وأجمعوا أن رجلًا لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاه، كان ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه إلا شريحًا القاضي وإبراهيم النخعي؛ فإنهما قالا: هو بينهما نصفان.
٢٧٣٨ - إن من ترك معتقه ومعتقته وقد أعتقاء بنصفين أن ماله بينهما بنصفين وإن تفاضلت سهامهما في عتقه؛ فإن لكل من ماله مقدار سهمه من عتقه؛ فإن لكل من ماله مقدار سهمه من عتقه، لا يبالي رجلًا كان أو امرأة.
ذكر ميراث الخنثى والجنين إذا خرج حيًا أو ميتًا
٢٧٣٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة، وهو قول الكوفة وسائر أهل العلم.
واختلفوا في حكمه إذا أشكل.
٢٧٤٠ - وأجمعوا أن الخنثى المشكل لا يستحق مع ذلك ميراث ذكر إلا ابن

2 / 104