418Iqnacالإقناع في مسائل الإجماعIbn al-Qattan al-Fasi - 628 AHابن القطان الفاسي - 628 AHEditsaحسن فوزي الصعيديMai Buga Littafiالفاروق الحديثة للطباعة والنشرBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ مNau'ikanJurisprudence and its principles•YankunaMaroko•Daurowa & ZamanaiAlmohads ko al-Muwaḥiddūn٢٥٦٨ - وأجمعت الأمة على أن الزوج إذا نفى الولد، أو ما يمكنه نفيه بعد الولادة بأن يشهد على ذلك، ويظهر نفيه، وإن لم يكن التوصل إلى الحكم أن الولد ينتفي عنه بذلك.تم كتاب اللعان والاستلحاق بحمد اللهيتلوه كتاب الوصايا2 / 74KwafiRabaTambayi AI