36

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

٢٣٨ - والأمة مجمعة على أن جملة من آي الكتاب لا يجوز إجراؤها على ظاهرها. ٢٣٩ - واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل. ذكر السنة الثابتة ٢٤٠ - وأجمع أهل الإسلام كلهم، جنهم وإنسهم في كل زمان، وبكل مكان، أن السنة الثابتة واجب اتباعها. ٢٤١ - وأجمعوا أنه ما سنه رسول الله ﷺ. ٢٤٢ - واتفقوا أن كلام رسول الله ﷺ إذا صح أنه كلامه بتيقن، فواجب اتباعه. واختلفوا في كيفية صحته ما بين البلاغ إلى نقل الكافة. ٢٤٣ - واتفقوا أن نقل الكافة حق، وأن من خالفه بعد علمه بأنه نقل كافة كافر. ٢٤٤ - واتفقوا أنه لا يحل بأن يفتى بغير علم بالكتاب والسنة. ٢٤٥ - واتفقوا أن طلب رخص كل قائل بلا كتاب ولا سنة لا يحل. ٢٤٦ - واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع عليه فقط. ٢٤٧ - واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا يحرم، ولا يوجب حكمًا بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر، واختلفوا في النظر.

1 / 65