306

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Editsa

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

إذا امتنعوا من كليهما.
١٨٨٠ - والعلماء مجمعون على أن من دان بدين أهل الكتاب من أهل الأديان من قبل أن يبعث محمد ﷺ حكمهم حكم أهل الكتاب.
واختلفوا فيمن دان منهم بدين أهل الكتاب بعد مبعث النبي ﷺ، فقام قوم: من هم أهل الكتاب، وأبى ذلك آخرون.
ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد
١٨٨١ - والجميع أجمعوا على أن النساء والأصاغر والعبيد غير داخلين في خطاب الله تعالى وقوله: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾.
١٨٨٢ - واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر [على زاد].
١٨٨٣ - واتفقوا أن من معه أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد عنه ساقط.
ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله
١٨٨٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرء أن يبارز ويدعو للبراز بإذن الإمام، إلا الحسن البصري، فكان يكرهها.
واختلفوا في المبارز بغير إذن الإمام.
١٨٨٥ - وحكم رسول الله ﷺ أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذراري والعيال، والآثار بذلك متواترة.
١٨٨٦ - ولم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله.

1 / 335