294

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Editsa

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما
كتاب الأطعمة والأشربة
أبواب الإجماع في الأطعمة
ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها
١٨٢٨ - واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والأوز و(البرك) و(الحجل) و(القطا) و(الحباري) والعصافر و(الزرازر) [حلال أكلها]، وكل ما كان من صيد الطير ليس غرابًا، وكان غير ذي مخلب، وغير آكل الجيف من طير البر والماء، ولم يكن شيئًا مما ذكرنا بهيمة نكحها إنسان، أو صادها محرم، أو في حرم، فإنها (حلال).
١٨٢٩ - واتفقوا أن كل (الأيايل)، والنعام، وبقر الوحش، وحمر الوحش المتوحشة، والظباء، (والآرام)، والغزلان، والأوعال،

1 / 323