286

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Editsa

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

ناسيًا وأخذه الجارح [فقتله] (بجارحة) منه أكله مرسله وسمى الله تعالى وجل عند أكله، إلا مكحولًا فإنه منع من أكله.
١٧٧٩ - وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم ما لم يسم عند إرساله المسيح أو العزيز، إلا مالك بن أنس، فإنه منع من أكل صيد الكتابي وخالف بينه وبين ذبيحته.
١٧٨٠ - ونهى الله ﷿ عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وأجمعوا أن تارك ذلك غير عاصٍ ولا آثم، فدل ذلك على أن المراد بالذكر التسمية عند الرمي وإرسال الجوارح على الصيد وعند الذبح.
١٧٨١ - والأمة مجمعة على «بسم الله»، ولم يجمعوا على غيره.
ذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها
١٧٨٢ - وأجمعوا أن من أرسل بازيًا أو صقرًا على صيد فأخذه فجرحه فقتله أو أكل منه؛ أكل منه مرسله بقيته إلا الشافعي، فإنه منعه أكله؛ لعلة أكل الطير منه.
١٧٨٣ - وروى ابن جبير عن ابن عباس إذا أكل الكلب المعلم

1 / 315