ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم
١٦٧٤ - وبإجماع الأمة على وجوب الجزاء على قاتل الصيد بمكة.
١٦٧٥ - وبإجماع أهل العلم أن على قاتل الصيد متعمدًا لقتله جزاء مثل ما قتل من النعم.
١٦٧٦ - والأمة مجمعة على أن الحكمين لو حكما في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود.
١٦٧٧ - وأجمع الصحابة على أن الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتل المشار إليه وهو محرم أو في الحرم.
١٦٧٨ - والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف؛ فالإجماع أن فيه الجزاء، واختلاف في التخيير في الهدي أو غيره.
١٦٧٩ - وعلى كفارة قتل الخطأ الإجماع.
١٦٨٠ - واتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء عليه.
١٦٨١ - والمحرم يقتل الصيد في الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور، وإن اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم.
١٦٨٢ - وجماعة العلماء على أن الحرمتين إذا اجتمعتا ليس فيهما إلا جزاء واحد على قاتل الصيد في الحرم محرمًا.
١٦٨٣ - ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر الحرم،