221

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

١٣٨٩ - ومن أحرم قبل أن يأتي الميقات فقد أحرم بإجماع من أهل العلم.
١٣٩٠ - وقال (ابن حنبل) وإسحاق: الإحرام من المواقيت أفضل، وهي السنة المجتمع عليها والتي عمل بها المسلمون.
١٣٩١ - وحديث نافع عن ابن عمر وحديث عبد الله بن دينار عنه في المواقيت وأن ابن عمر أهل من الفرع، وعن الثقة أنه أهل من (إيلياء)، وأنه بلغه أن رسول الله ﷺ أهل من (الجعرانية) بعمرة، أجمع علماء الحجاز والعراق والشام على استعمال هذه الأحاديث في المواقيت، لا يختلفون شيئًا منهم، إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق ومن وقته لهم.
١٣٩٢ - وأما إهلال رسول الله ﷺ من الجعرانية بعمرة فذلك منصرفه من حنين إلى مكة. والعمرة لا ميقات لها إلا الحل قرب أو بعد، هذا ما لا خلاف فيه.
١٣٩٣ - وأجمعوا على أن من أهل دون المواقيت إلى مكة فيمقاته من موضعه على ما في حديث ابن عباس إلا أن فيها قولين شاذني.

1 / 250