217

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما
كتاب المناسك
أبواب الإجماع في الحج
ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب
١٣٦٦ - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرًا فيجب عليه الوفاء به.
١٣٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرًا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحًا قادرًا عليه.
١٣٦٨ - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض.
١٣٦٩ - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلًا مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك.
١٣٧٠ - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.
ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه
١٣٧١ - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن

1 / 246