188

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

١٢٠١ - ولا خلاف من كل [من] يرى للزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا إلا في أقل في أنه لا يجمع بين التمر و(البر) ولا بينه وبين الشعير. ذكر (الخلطاء) و(الأوقاص) ١٢٠٢ - ولا أعلم مخالفًا أن على ثلاثة خلطاء في مائة وعشرين شاة شاة. ١٢٠٣ - وجمل أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة (أواق) من الفضة: لا زكاة عليهم حتى تكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وكذلك في سائر الأموال. ١٢٠٤ - وجل أهل العلم على أن لا شيء في الأوقاص، وخالف بعضهم في ذلك. أبواب الإجماع في زكاة الفطر ذكر وجوبها ومن تجب عليه ١٢٠٥ - «إن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»، وأجمع عوام أهل العلم على أن

1 / 217