أو [بأي] بوجه جائز ملكه أن ذلك جائز.
١٠٩٢ - واتفقوا على أنه لا بجبر على أن يعطي من غير المال المزكي.
١٠٩٣ - واتفقوا أنه إن أعطى من غير المال المزكي أن ذلك جائز ما لم يكن من التمر: (مصران الفارة وعدق ابن حبيق والجعرور)، وما لم يكن من المواشي معيبًا أو [تيسًا] أو كريمة أو غير الأسنان المذكورة، وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال.
١٠٩٤ - واتفق أهل العلم على أن الصدقة مأخوذة من مال من كان ورقه رديئًا بعينه.
١٠٩٥ - واتفقوا على أنه لا يجب أن يؤخذ في الصدقة (هرمة) ولا ذات عيب ولا فحل الغنم ولا كريمة المال، فكل ما عدا هذه الأقسام فأخذه بالحق مستحق؛ لأن النبي ﷺ أوجب شاة ولم يصفها، فكل ما وقع عليه اسم شاة فأخذه جائز إلا ما خصته السنة أو منعت من أخذه الأمة.
١٠٩٦ - ولا خلاف من أهل العلم في أن المصدق إذا وجبت له شاة فلم يرض إلا باثنتين أن ذلك محرم عليه، وأن صاحب المال غير متعبد بإرضائه.
١٠٩٧ - وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان عورها [ينًا].