ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع والسلام منه
١٠٦٦ - والجمهور على أن من سجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجدها وإذا رفع منها.
١٠٦٧ - وأجمعوا أن السجدة عن التلاوة يومئ بها المسافر على راحلته.
١٠٦٨ - واتفقوا أنه من قرأ في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدًا ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض.
١٠٦٩ - واتفقوا أنه إن سجد فيها عامدًا ذاكرًا؛ لأنه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود، وغير سجود السهو أن صلاته تفسد.
١٠٧٠ - وأجمعوا أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة.
١٠٧١ - والعلماء كلهم يقولون: لا يسلم من سجود القرآن إلا ابن سيرين وابن راهويه، فقالا: يسلم من السجود.
١٠٧٢ - وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال: «لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» هذا عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة ﵃ أجمعين.
تم كتاب الصلاة وما يتعلق بها، والحمد لله رب العالمين