163

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع والسلام منه ١٠٦٦ - والجمهور على أن من سجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجدها وإذا رفع منها. ١٠٦٧ - وأجمعوا أن السجدة عن التلاوة يومئ بها المسافر على راحلته. ١٠٦٨ - واتفقوا أنه من قرأ في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدًا ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض. ١٠٦٩ - واتفقوا أنه إن سجد فيها عامدًا ذاكرًا؛ لأنه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود، وغير سجود السهو أن صلاته تفسد. ١٠٧٠ - وأجمعوا أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة. ١٠٧١ - والعلماء كلهم يقولون: لا يسلم من سجود القرآن إلا ابن سيرين وابن راهويه، فقالا: يسلم من السجود. ١٠٧٢ - وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال: «لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» هذا عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة ﵃ أجمعين. تم كتاب الصلاة وما يتعلق بها، والحمد لله رب العالمين

1 / 192