132

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

٨٥٦ - واتفقوا أن السواك [لغير الصائم] مندوب إليه حسن. ٨٥٧ - وأجمعوا أنه قبل الصلاة أفضل من بعد الصلاة. ٨٥٨ - وأجمعوا أن صلاة من صلى الجمعة بوضوء دون غسل تجئزه. ٨٥٩ - وأجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة أن ليس بمغتسل للجمعة ولا للسنة. ٨٦٠ - وفي وصية النبي ﵇ لأبي هريرة: «أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها، ولا تله ولا تلغ»، وكل ذلك غير فرض عند الجميع إلا غسل الجمعة عند أهل الظاهر. ذكر النداء يوم الجمعة والسعي إلى ذكر الله ٨٦١ - وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾، أجمعوا أن الذكر هاهنا الصلاة والخطبة. ٨٦٢ - وكان يؤذن بين يدي النبي ﷺ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، وبين يدي أبي بكر وعمر ﵄، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على (الزوراء)، وهو نص في الأذان بين يدي الإمام، وعليه العمل عند جميع العلماء في أمصار الإسلام بالحجاز والعراق وغيرهما من الآفاق.

1 / 161