Investigations on the Explanation of Al-Jalal for Al-Waraqat

Fadl Murad d. Unknown
73

Investigations on the Explanation of Al-Jalal for Al-Waraqat

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

Mai Buga Littafi

مركز الراسخون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

دار الظاهرية - الكويت

Nau'ikan


[الشرح والإيضاح] كلامه هنا مشتمل على تعريف أصول الفقه باعتبار لقبه، وفيه مسائل زيادة في الايضاح إذ إن كلامه غني عن الشرح. الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا وهو: طُرُقه الاجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستفيد. أما طرقه الاجمالية فمثّل لها بخمسة أمثلة، هي: الأمر، والنهي، والاجماع، والقياس، والاستصحاب. ثم بين أن الأول وهو الأمر: الكلام الأصولي فيه من جهات منها أنه يفيد الوجوب، وأن الثاني في كلامه الذي هو النهي: الكلام فيه من جهة إفادته التحريم. وأما الباقي في كلامه فهي الاجماع، والقياس، والاستصحاب، والكلام عنها من جهات منها كونها حججا. الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية، فليست من الأصول بل من الفقه، كما مثل بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]. فهذان دليلان على مسائل فرعية تفصيلية وليست مسائل إجمالية، فهذا ونحوه من علم الفقه لا الأصول. وكذلك "وصلاته ﷺ في الكعبة" كما أخرجه الشيخان (^١)، هذا دليل على مسألة فقهية لا أصولية وهي جواز الصلاة في الكعبة. وأما الإجماع من الجهة الفقهية فمسائله كثيرة، منها: الاجماع على أن بنت الابن

(^١) أخرجه البخاري، برقم: ١٥٩٨، ومسلم، برقم: ١٣٢٩.

1 / 76