170

Introduction to the Study of Jurisprudential Schools

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

Mai Buga Littafi

دار السلام

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

نص، فأما ما ليس فيه نص، كقوله في شروط الإمام: " والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في البابين "، فيحتمل أنه ريد الظاهر من المذهب، ويحتمل الظاهر من الدليل قاله ابن راشد. وأما ما فيه نص: كقوله في الصيام: " فإن شَكَّ فالظاهر التحريم، فيريد به الظاهر من الدليل، لأن تحريم ذلك من باب سد الذرائع لقوله ﷺ: " الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ". وقال ابن عبد السلام: يريد أظهر القولين يعنى في الدليل، واللَّه أعلم. وأما الواضح فهو: بمعنى الظاهر، ووقع له في الشهادات، في قوله: " في الرجرع عن الشهادة فإن قال: شككت، ثم قال: زال الشك ". فقال المازري: هي مثل التشكيك قبل الأداء، ثم يقول: تذكرتها فالواضح قبولها. وعبر المازري عن ذلك فيما نقله صاحب التوضيح: والظاهر قبولها ومعناهما متقارب وأما الأظهر: فإنه يطلق في مقابلة القول الظاهر، ويحتمل أن يريد به الأظهر في الدليل. قال الزعفراني: واختلفوا في معنى الأظهر، فقيل: هو ما ظهر دليله، واتّضَح بحيث لم يبق فيه شبهة كظهور الشمس وقت الظهيرة. وقيل: هو ما ظهر دليله، واشتهر يين الأصحاب، فلغاية شُهْرة دليله سموا القول المدلول بذلك الدليل: الأظهر. فعلى التفسير الأول يظهر الفرق بين الأظهر والأشهر، وعلى التفسير الثاني لا فرق بينهما. وقد يُطلق الأظهر، ومقابله قول شاذ كقوله في الوضوء: " ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر "، وهذا قول الجمهور، وهو قول ابن القاسم، ومقابله قياس ما طال من اللحية على ما يحاذيه من الصدر. المنصوص، والنص، ومقابلهما: من قاعدة ابن الحاجب أن يأتي بالمنصوص في مقابلة

1 / 175