Introduction to Sunan Al-Kubra by Al-Bayhaqi - Edited by Al-A'zami
المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت الأعظمي
Bincike
د محمد ضياء الرحمن الأعظمي
Mai Buga Littafi
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: إِذَا بَلَغَكَ اخْتِلَافٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدْتَ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ فَشُدَّ يدَكَ بِهِ فَإِنَّهُ الْحَقُّ وَهُوَ السُّنَّةُ
⦗٩٢⦘
٥ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ ﵁: وَتَرْجِيحُ الْأَخْبَارِ إِذَا اخْتَلَفَتْ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ وَزِيَادَةِ الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ وَتَقَدُّمِ الصُّحْبَةِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْرُوفَةِ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْبَرَ ذُو الْيدَيْنِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِسَهْوِهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ.
٦ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: فَأَوْمَئُوا أَيْ نَعَمْ، فَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ حَالِ ذِي الْيدَيْنِ مَا يُوجِبُ قَبُولَ خَبَرِهِ فَلِذَلِكَ سَأَلَ الْقَوْمَ،
⦗٩٣⦘
٧ - وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبُولُ خَبَرِ الْمَجْهُولِينَ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ مَا يُوجِبُ قَبُولَ أَخْبَارِهِمْ،
٨ - وَإِنْ كَانَ عَرَفَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ أَحَبَّ الِاسْتِظْهَارَ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ كُلَّمَا تَظَاهَرَتْ كَانَ أَثْبَتَ لِلْحُجَّةِ وَأَطْيبَ لِنَفْيِ السَّامِعِ،
٩ - فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُقُوعِ التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَلَا تَسْأَلْ غَيْرَهُ،
١١ - وَحِينَ أَخْبَرَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَضَاءِ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ مَعَ خَبَرِ حَمْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْمُغِيرَةِ: ائْتِنِي بِمَنْ يشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ،
⦗٩٤⦘
١٢ - وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُرَجِّحُ رِوَايَةَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لِتَقَدُّمِهِ وَعِلْمِهِ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ هُوَ أَقَلُّ دَرَجَةً فَلَا يَطْلُبُ مَعَ خَبَرِهِ خَبَرَ غَيْرِهِ، وَيجِبُ الِاحْتِيَاطُ فِي خَبَرِ غَيْرِهِ بِالِاسْتِظْهَارِ فِيهِ،
١٣ - وَكَذَلِكَ فِيمَا رُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ﵁ مِنِ اسْتِحْلَافِهِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ دُونَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ تَقَدُّمِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَزِيَادَةِ فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
1 / 91