Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Nau'ikan
الفرع الثاني: القلس وهو فعل بتحريك اللام بالفتح كفرس، وهو بالقاف والسين بثلاث من أسفلها(¬1). قال الخليل بن أحمد (¬2): والقلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. وما يكون حكمه في النجاسة؟ فيه مذهبان:
المذهب الأول: أنه إذا كان ملء الفم فما فوقه فهو نجس وإن كان دونه فهو طاهر، وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي والقاسم، وهو رأي الأخوين السيدين: المؤيد بالله وأبي طالب والسيد أبي العباس.
والحجة على ما قالوه: قد ذكرناها من قبل فأغنى عن الإعادة.
المذهب الثاني: أنه يكون نجسا قليله وكثيره، وهذا هو الذي حكيناه عن زيد بن علي، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي.
والحجة على ذلك: قد ذكرناها وهو المختار كما مر بيانه.
الفرع الثالث: ما انحدر من الرأس كالبصاق والمخاط والدمع فهو طاهر عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.
والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: (( إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصق في قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه)) ثم إنه أخذ طرف ردائه ثم بصق فيه ثم رد بعضه على بعض، ثم قال: (( إذا فعل فليفعل هكذا))(¬3).
وهل يكره ذلك أم لا؟ فالذي عليه أئمة العترة وهو قول علماء الأمة، أن ذلك لا يكره.
Shafi 397