Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Nau'ikan
مسألة: ودم الأوزاغ والحلم وما يكون في معناها في الخلقة والصورة، نجس عند أئمة العترة، وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.
والحجة على ذلك: هو أن هذه الحيوانات كلها دماؤها سافحة والسافح نجس. وإنما قلنا: إن ما هذا حاله من الحيوانات فدماؤها سافحة فهذا ظاهر، فإنا لا نعني بالسفح إلا ماكان سائلا ودماؤها سائلة عند قتلها وجرحها، وإنما قلنا: إن كل ماكان سائلا فهو نجس، فهذا هو قول أئمة العترة وفقهاء الأمة لا يختلفون في ذلك، أعني أن كل ماكان سائلا سافحا من الدماء فهو نجس، ويدل على ذلك حجج [ثلاث]:
الحجة الأولى: قوله تعالى: {إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا}[الأنعام:145]. وأقل السفح هو السيلان كما مر تقريره. وقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}[المائدة:3].
الحجة الثانية: حديث عمار وهو قوله : (( إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والدم)).
والحجة الثالثة: القياس على دم الحيض بجامع كونه دما سائلا فوجب القضاء بنجاسته كدم الحيض فإنه لا خلاف يؤثر في نجاسة دم الحيض وإنما يؤثر الخلاف في غيره من الدماء مما يكون سائلا منها، هل يكون طاهرا أو نجسا ؟
Shafi 348