256

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Nau'ikan

Fikihu

قلنا: معاذ الله أن يعدوا خارقين للإجماع والمسألة اجتهادية، وما هذا حاله من المسائل فلا يكون المخالف فيها خارقا؛ لأنهم وإن أجمعوا على جواز التطهر بالماء فلم يجمعوا على منع التطهر بغيره ، فلو صدر منهم هذا الإجماع لكان من خالف يكون خارقا لإجماعهم، ولكنهم سكتوا عن تحريم التطهر بغيره ولهذا جرى فيه الخلاف.

وهل يجوز التطهر بماء الزعفران أم لا؟ وقد قدمنا ذكر هذه المسألة وذكرنا أن الزعفران إن كان غالبا على الماء لم يجز التطهر به إجماعا من أئمة العترة وفقهاء الأمة، وإن كان مخالطا غير غالب لم يجز التطهر عند أئمة العترة، وهو قول الشافعي.

وقال أبوحنيفة وأصحابه: يجوز التطهر به، وهو المختار كما مر تفصيله بأدلته فأغنى عن الإعادة.

وهل يجوز التطهر في رفع الحدث والنجاسة بالماء الذي يقطر من أعواد الشجر عند كسرها أم لا؟ يحكى عن الإمام المنصور بالله: جواز التطهر بما هذا حاله.

والحجة على هذا: قوله : (( خلق الماء طهورا))، وما هذا حاله فإنه لم يتغير بطاهر ولا بنجس يغير شيئا من أوصافه، فجاز التوضؤ به كالماء القراح، وقال: لا فرق بين أن يجريه الله في عود أو حجر.

والذي عليه أكثر أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، أنه لا يجوز التطهر به.

والحجة على ذلك: من الظواهر القرآنية والأخبار الدالة على انحصار التطهر بالماء فأغنى عن الإعادة.

والمختار: ما عول عليه أكثر أئمة العترة وأكثر الفقهاء وإن لم يزل عنه اسم الماء، فقد زال عنه مطلق اسم الماء، فإنه لا يقال فيه: إنه ماء، ولكن يقال: ماء عنب وماء شجر، وغير ذلك من الأوصاف، ولأنه إذا لبث في الإناء فإنه يتغير ويستحيل عن كونه ماء فلو كان ماء لم يتغير مع الإقامة.

قوله: إنه قد اندرج تحت الظواهر الدالة على كونه مطهرا فوجب العمل عليها.

قلنا: قد دل الدليل على كونه مخصوصا منها فعملنا بالعمومات فيما تناولته والمخصصات فيما تناولته، توفقة بين الأدلة وعملا بما دلت عليه بحسب الوسع.

Shafi 261