218

Intisar

الانتصار لأهل الأثر = نقض المنطق - ط عالم الفوائد

Bincike

عبد الرحمن بن حسن قائد

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

خيبر (^١). وكما استأجر النبيُّ ﷺ هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرَيْن رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خرِّيتًا، والخرِّيتُ الماهرُ بالهداية، وائتمناه على أنفسهما ودوابِّهما، وواعداه غارَ ثورٍ صُبْحَ ثالثة (^٢). وكانت خزاعةُ عَيْبةَ نُصْحِ رسول الله ﷺ (^٣) مسلمُهم وكافرُهم (^٤)، وكان يقبلُ نصحَهم. وكلُّ هذا في «الصحيحين». وكان أبو طالب ينصرُ النبيَّ ﷺ ويذبُّ عنه مع شِركه. وهذا كثير، فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمَن، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: ٧٥]، ولهذا جاز ائتمانُ أحدهم على المال، وجاز أن يُسْتَطَبَّ الكافرُ إذا كان ثقةً، نصَّ على ذلك الأئمة كأحمد وغيره (^٥)؛ إذ ذاك قبولٌ لخبرهم فيما يَعْلَمُونه من أمر الدنيا وائتمانٌ لهم على ذلك، وهو جائزٌ إذا لم يكن فيه مفسدةٌ راجحةٌ مثل ولايته

(^١). أخرجه البخاري (٢٣٢٨) ومسلم (١٥٥١). (^٢). أخرجه البخاري (٢٢٦٣، ٢٢٦٤، ٣٩٠٥). (^٣). أخرجه البخاري (٢٧٣١). وعيبة نصحه أي موضع النصح له والأمانة على سرِّه. (^٤). أخرجه أحمد (١٨٩١٠) بسندٍ حسن. (^٥). ظاهر المروي عن أحمد الكراهة، وعنه ما يفيد الجواز. انظر: «الإرشاد» (٥٤٦)، و«المستوعب» (٢/ ٨١٥)، و«الآداب الشرعية» (٢/ ٤٢٨).

1 / 169