216

Intisar

الانتصار لأهل الأثر = نقض المنطق - ط عالم الفوائد

Bincike

عبد الرحمن بن حسن قائد

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

الحجةُ عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدِّمين لمحمدٍ ﷺ، فحرَّفوا الكَلِمَ عن مواضعه= أمكَن معرفةُ ذلك، لما تقدَّم (^١). وإن ذكروا حجَّةً عقليةً فهمت ايضا مين (^٢) ما في القرآن بردِّها، مثل إنكارهم للنَّسخ بالعقل، حتى قالوا: لا ينسَخُ ما حرَّمه، ولا ينهى عما أمَر به، فقال تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢]، قال البراء بن عازب ــ في «الصحيحين» (^٣) ــ: هم اليهود. فقال سبحانه: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٤٢]، فذكَر ما في النَّسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية، ومِن كَون الأمر الثاني قد يكونُ أصلحَ وأنفع، فقوله: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ بيانٌ للأصلح الأنفع، وقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ ردٌّ للأمر إلى المشيئة. وعلى بعض ما في الآية اعتمادُ جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليفُ إما تابعٌ لمحض المشيئة كما يقولُه قوم، أو تابعٌ للمصلحة كما يقولُه قوم، وعلى التقديرين فهو جائز (^٤). ثم إنه سبحانه بيَّن وقوعَ النَّسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحلَّ

(^١). ويحتمل أن تقرأ: كما تقدم. (^٢). كذا رسمت العبارة في الأصل، ولم أتبين صوابها، والمراد ظاهر من السياق. (^٣). صحيح البخاري (٣٩٩) ومسلم (٥٢٥)، واللفظ للبخاري. (^٤). انظر: «اللمع» (٥٥)، و«قواطع الأدلة» (٣/ ٧٦)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤٣)، و«الإبهاج» (٥/ ١٦٤٠).

1 / 167