163

Intisar

الانتصار لأهل الأثر = نقض المنطق - ط عالم الفوائد

Bincike

عبد الرحمن بن حسن قائد

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

القرآن؟ فقال: لا، والذي فلقَ الحَبَّةَ وبَرأ النَّسَمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطيه اللهُ الرجلَ في كتابه وما في هذه الصَّحيفة. قلت: وما في الصَّحيفة؟ قال: العَقْل، وفَكاكُ الأسير (^١)، وأن لا يُقْتَل مسلمٌ بكافر». ولفظ البخاري (^٢): «هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلقَ الحَبَّةَ وبَرأ النَّسَمة، ما أعلمُه إلا فهمًا يعطيه اللهُ رجلًا في القرآن». وفي «الصحيحين» (^٣) عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه [عن عليٍّ]ــ وهذا من أصحِّ إسنادٍ على وجه الأرض (^٤) ــ قال: «ما عندنا شيءٌ إلا كتابَ الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ: المدينةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثور». وفي روايةٍ لمسلم: «خَطَبنا عليُّ بن أبي طالبٍ فقال: من زعمَ أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتابَ الله وما في هذه الصحيفة ــ قال: وصحيفتُه معلقةٌ في قِرَاب سَيفِه ــ فقد كَذَب، فيها أسنانُ الإبل وأشياءُ من الجِرَاحات (^٥)، وفيها قال النبي ﷺ: المدينةُ حَرَمٌ ...» الحديث. وأما الكذبُ والأسرارُ التي يدَّعونها عن جعفر الصادق فمن أكثر (^٦)

(^١) العقل: ما تتحمله العاقلة من دية القتيل خطأً. وفكاك الأسير: حكم تخليصه من يد العدو والترغيب في ذلك. (^٢) (٣٠٤٧). (^٣) صحيح البخاري (٣١٧٢، ٣١٧٩، ٦٧٥٥، ٧٣٠٠)، ومسلم (١٣٧٠). (^٤) لم أر من ذكره في أصح الأسانيد، وهو من موارد الاجتهاد. (^٥) أسنان الإبل: أي ما يؤخذ منها في الديات، والجراحات: أي ما يجب فيها. (^٦) الأصل: «أكبر». والمثبت أليق بالسياق.

1 / 114