الافتتاح للصلاة. (١).
وروي عن مالك أنه قال: لا أعرف رفع اليدين في شئ من تكبيرات الصلاة (٢)، وروي عنه خلاف ذلك (٣).
وقال الشافعي: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه منه، ولا يرفع بعد ذلك في سجود ولا في قيامه منه (٤).
والحجة فيما ذهبنا إليه: طريقة الإجماع وبراءة الذمة.
وقد روى مخالفونا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رفع في كل خفض ورفع في السجود (٥) وادعوا أن ذلك نسخ ولا حجة لهم على صحة هذه الدعوى.
فإن استدلوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: كفوا أيديكم في الصلاة (٦). وفي خبر آخر: اسكنوا في الصلاة (٧)، أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه
Shafi 148