قلنا: هذا الخبر ليس بدليل لنا في هذه المسألة فيلزمنا أن يكون مطابقا للمذهب، وإنما أوردناه على سبيل الإلزام والمعارضة، ثم لنا أن نقول: نحن نوجب الفاتحة في الركعات كلها لكن في الأوليين تضييقا، وفي الأخريين تخييرا، ودخول التخيير في الأخريين لا يخرج الفاتحة من أن تكون واجبة فيهما.
ومما يمكن الاستدلال به في هذه المسألة قوله جل ثناؤه: <span class="quran"> (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) </span> (١) وظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها أحوال الصلاة، ولو تركنا وظاهر الآية لقلنا: أن القراءة واجبة في الركعات كلها تضييقا لكن لما دل الدليل على جواز التسبيح في الأخريين قلنا بالتضييق في الأوليين والتخيير في الأخريين، والوجوب يعم الكل.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P144N٤١ [قول آمين في الصلاة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: إيثار ترك لفظة " آمين " بعد قراءة الفاتحة لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة (٢).
دليلنا على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة، وطريقة الاحتياط أيضا لأنه لا خلاف في أنه من ترك هذه اللفظة لا يكون عاصيا، ولا مفسدا لصلاته، وقد اختلفوا فيمن فعلها، فذهبت الإمامية إلى أنه قاطع لصلاته والأحوط تركها.
Shafi 144