الأخريين ولا يخير بينها وبين التسبيح (١).
وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرأ في اثنتين، وإن كانت أربعا قرأ في ثلاث (٢).
وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، فإن قرأ في الأوليين وقعت عن فرضه، وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بهما في الأخريين (٣).
وقال الحسن البصري: تجب القراءة في ركعة واحدة (٤).
دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم وطريقة براءة الذمة.
ويجوز أن نعارض مخالفينا ونلزمهم على أصولهم أن يرجعوا به على مذاهبهم وإن لم يكن على سبيل الاستدلال منا، بالخبر الذي يرويه رفاعة بن مالك أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما علم رجلا كيف يصلي قال له (عليه السلام): إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائما وهكذا فاصنع في كل ركعة (٥).
وليس لهم أن يقولوا: فأنتم لا توجبون قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعات الصلاة، وظاهر الخبر يقتضي ذلك.
Shafi 143