دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر. وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ولا تسقط إلا بيقين مثله ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا باللفظ الذي اخترناه.
ومن الطريف أن مخالفينا يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) بلا خلاف بينهم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (١).
ويروون عنه (صلوات الله عليه وآله) أنه قال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء (٢) مواضعه، ثم يستقبل القبلة وهو يقول: الله أكبر (٣)، وذلك كله صريح في أنه لا يجزئ إلا ما ذكرناه.
وليس لأحد أن يقول: من جملة التكبير قولنا: الله الأكبر، والله الكبير، وذلك أن هذه اللفظة يجب صرفها إلى ما يسمى في عهد اللغة تكبيرا، ولا يعهد في ذلك إلا قولنا: الله أكبر دون سائر ما اشتق منه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P141N٣٩ [التكفير في الصلاة] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به: المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة
Shafi 141