وأيضا فإن المدة التي ذهبنا إليها وهي عشرة أيام مجمع عليها، وعلى من ذهب إلى الزيادة عليها الدلالة، ولا حجة في ذلك تعتمد.
وأيضا فإن قولنا أحوط للعبادات لأنا نوجب على المرأة عند مضي عشرة أيام على انقطاع الدم الصلاة والصوم وهم يراعون مضي خمسة عشر يوما، فقولنا أولى في الاحتياط للعبادة وأشد استظهارا فيها.
<tl٢> (مسألة ) NoteV00P126N٢٦ [كفارة وطء الحائض] </tl٢> ومما انفردت الإمامية به: إيجابها على من وطئ زوجته في أول الحيض أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار.
ومن عداهم يخالف في هذا الترتيب، لأن ابن حنبل وإن وافقهم في إيجاب الكفارة بالوطء في الحيض يذهب إلى أنه يجب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار (١).
وقال الشافعي في قوله القديم: يتصدق بدينار (٢)، وفي القول الجديد يستغفر الله ولا كفارة تلزمه (٣)، وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وربيعة والليث بن سعد (٤).
Shafi 126