نخالف في ذلك ونقول: ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة في أول الوقت.
وليس لهم أن يفصلوا بين حكم الجملتين ويقولوا: إن إرادة الصلاة شرط في الجملة الأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده، وليست شرطا في الجملة الثانية التي ابتداؤها <span class="quran"> (وإن كنتم مرضى أو على سفر) </span> (١) وذلك لأن الشرط الأول لو لم يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب على المريض والمسافر إذا أحدثا التيمم وإن لم يريدا الصلاة وهذا لا يقوله أحد.
<tl٢>مسألة NoteV00P124N٢٤ [حد الوجه في التيمم] </tl٢> ومما انفردت الإمامية به: القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له (٢).
والإمامية وإن اقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك لأنه قد روي عن الأوزاعي (٣) مثله.
والذي يدل على ما ذكرناه: مضافا إلى الإجماع وقوله جل ثناؤه:
<span class="quran"> (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) </span> (٤) ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى
Shafi 124