ودليلهم على ذلك: بعد إجماعهم عليه أن نقض الطهر حكم شرعي لا محالة لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أنهما ينقضان الوضوء، والرجوع إلى أخبار الآحاد في ذلك غير مغن لأنا قد بينا في مواضع أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة.
ويمكن أن يحتج على المخالفين بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله) في ذلك من قوله: لا وضوء إلا من صوت أو ريح (١).
<tl٢> (مسألة) NoteV00P120N٢١ [ترتيب غسل الجنابة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول بترتيب (٢) غسل الجنابة وأنه يجب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر، وإنما كانت بذلك منفردة لأن الشافعي وإن وافقها في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى (٣)، وأبو حنيفة ومن وأفقه يسقطون الترتيب في الطهارتين (٤).
دليلنا مضافا إلى الإجماع المتردد أن الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل
Shafi 120