كان متمكنا من ذلك فلا يجزيه سواه.
والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك. (١) والدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (٢) فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين والظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية، لأن من وضأه غيره لا يسمى غاسلا وماسحا على الحقيقة.
وأيضا فإن الحدث متيقن ولا يزول إلا بيقين، وإذا تولى تطهير أعضائه زال الحدث بيقين، وليس كذلك إذا تولاه له غيره.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P118N١٩ [ناقضية النوم للوضوء] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم، وليس هذا مما انفردت به الإمامية، لأنه مذهب المزني (٣) صاحب الشافعي.
Shafi 118