فإن قالوا: تحديد اليدين لما اقتضى الغسل، فكذلك وجب تحديد طهارة الرجلين يقتضي ذلك.
قلنا: لم نوجب في اليدين الغسل للتحديد بل للتصريح بغسلهما وليس ذلك في الرجلين وقولهم: عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام: ليس بمعتمد لأن الأيدي معطوفة وهي محدودة على الوجوه وليست في الآية محدودة فألا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس التي ليست بمحدودة.
وهذا الذي ذهبنا إليه أشبه بالترتيب في الكلام، لأن الآية تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسولا محدودا وهما اليدان ثم استأنف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرأس فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة وهي محدود معطوفة عليه دون غيره ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود، وفي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود.
فإن عارضوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من الأخبار التي يقتضي ظاهرها غسل الرجلين كروايتهم عنه (صلى الله عليه وآله) أنه توضأ مرة مرة وغسل رجليه وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (١).
وفي خبر آخر: أحسنوا الوضوء وأسبغوا الوضوء (٢).
وفي خبر آخر ويل للأعقاب من النار (٣).
Shafi 110