299

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editsa

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

١٢٣ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر
قال (ح): أي امتاز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرًا، أو المراد إنقطاع الدم أصلًا والأول أوفق (٦٥٠).
قال (ع): هذا يقتضي في دمها مستمر والترجمة ليست كذلك لأنّ حقيقة الطهر الإنقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي ولا فائدة، ودعواه أن الأوّل أوفق مردودة بل الثّاني الموافق (٦٥١).

(٦٥٠) فتح الباري (١/ ٤٢٩).
(٦٥١) عمدة القاري (٣/ ٣١٤).

1 / 300