268

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editsa

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

١٠٥ - باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
قال (ح): أي حكمها لأنّ أثرها محتمل فيه (٥٨٨).
قال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه (٥٨٩).
قلت: من لا يفهم أن المراد النّجاسة الحكمية عنها الغسل؟! (٥٩٠).
قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرًا أو نجسًا.
قوله:

(٥٨٨) فتح الباري (١/ ٣٧٣) كذا في النسخ الثلاث "محتمل فيه" والذي في الفتح والعمدة "مختلف فيه".
(٥٨٩) عمدة القاري (٣/ ٢٠٧).
(٥٩٠) كذا هو في النسخ الثلاث.

1 / 269