183

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Bincike

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٥٨ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره قال (ح): ذكر حديث عائشة في غسل المني وهو أثر الجنابة وألحق به غيره قياسًا، وأشار إلى رواية أبي داود عن أبي هريرة أن خولة قالت: يا رسول الله ليس لي إِلَّا ثوب واحد وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال: "إِذَا طَهُرْت فَأغْسِلِيهِ وَيكفِيكِ المَاء وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ" (٣٦١). قال (ع): لا يعرف ما مراده من هذا القياس هل هو لغوي أو اصطلاحي أو شرعي أو منطقي، وما هو إِلَّا قياس فاسد، ومن أين عرف أنّه أراد ذلك أو وقف عليه، كلّ هذا تخمين بتخبيط (٣٦٢). قوله.

(٣٦١) فتح الباري (١/ ٣٣٤). (٣٦٢) عمدة القاري (٣/ ١٤٨ - ١٤٩).

1 / 184