102

Intiqa Fi Fadail

الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Inda aka buga

بيروت

أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ غَيْرِهِ وَحُمِلَ إِلَى بَغْدَادَ وَحُبِسَ فَلم يجب الى مادعى إِلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ هُوَ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَحُبِسَ وَمَاتَ فِي السِّجْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمِنْهُم أَبُو إِبْرَاهِيم اسمعيل بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْمُزَنِيُّ وَكَانَ فَقِيهًا عَالِمًا رَاجِحَ الْمَعْرِفَةِ جَلِيلَ الْقَدْرِ فِي النَّظَرِ عَارِفًا بِوُجُوهِ الْكَلامِ وَالْجَدَلِ حَسَنَ الْبَيَانِ مُقَدَّمًا فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلِهِ وَحِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ وَلَهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ لَمْ يَلْحَقْهُ أَحَدٌ فِيهَا وَلَقْد أَتْعَبَ النَّاسَ بَعْدَهُ مِنْهَا الْمُخْتَصَرُ الْكَبِيرُ نَحْوُ أَلْفِ وَرَقَةٍ وَمِنْهَا الْمُخْتَصَرُ الصَّغِيرُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ نَحْوٌ من ثَلَاثمِائَة ورقة شَرحه قوم كثير مِنْهُم أَبُو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ وَمِنْهَا نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ جُزْءِ مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي فُنُونٍ مِنَ الْعِلْمِ وَرَدَّ عَلى الْمُخَالِفِينَ لَهُ وَكَانَ أَعَلْمَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بِالنَّظَرِ دَقِيقَ الْفَهْمِ وَالْفِطْنَةِ انْتَشَرَتْ كُتُبُهُ وَمُخْتَصَرَاتُهُ إِلَى أَقْطَارِ الأَرْضِ شَرْقًا وَغَرْبًا وَكَانَ تَقِيًّا وَرِعًا دَيِّنًا صَبُورًا عَلَى الإِقْلالِ وَالتَّقَشُّفِ وَكَانَ مَنْ يُعَادِيهِ وَيُنَافِسُهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ يَرْمُونَهُ بِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ وَهَذَا لَا يَصِحُّ عَنْهُ فَهَجَرَهُ قَوْمٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَتَّى كَانَ يَجْلِسُ مَعَ نَحْوِ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى عَمُودٍ فِي الْمَسْجِدِ وَفِيهِ يَقُولُ جَعْفَرُ بْنُ جَدَّارٍ الْكَاتِب (والمزنى الذى اليه ... نعشوا إِذَا دَهْرُنَا ادْلَهَمَّا) قَالَ أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ نَا ابو الْقَاسِم عبيد الله بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الشَّافِعِيُّ بِالزَّهْرَاءِ قَالَ كَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا شُيُوخُنَا

1 / 110