وأحمد في رواية١.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أ- ما جاء عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر، وقالا: أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال: " لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما".
فقد أخبر أمير المؤمنين عليّ ﵁ أن القصاص على كل منهما قطع يده لو تعمدا، فهذا يدل على جواز قطع اليدين باليد الواحدة٢.
ب- ومن جهة المعنى:
١- أنه أحد نوعي القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على الواحد كالقصاص على الأنفس٣.٢- أن كل جناية لو انفرد بها الواحد أقيد، فوجب أن يقاد فيها الجماعة إذا اشتركوا فيها كالجناية على النفوس٤
٣ - أنه قصاص يستحق في النفس فوجب أن يستحق في الطرف قياسا على ما لو كان الجاني شخصا واحدا٥
٤- أن حرمة النفس أشد من حرمة الطرف، فلما أقيدت النفوس
١ انظر: المغني ١١/٤٩٤، شرح الزركشي ٦/٧٨.
٢ انظر: الحاوي ١٢/٣٢، المغني ١١/٤٩٥.
٣ انظر: المهذب ٢/١٧٨، المغني ١١/٤٩٥، شرح الزركشي ٦/٧٧.
٤ انظر: الحاوي ١٢/٣٢.
٥ انظر: المصدر السابق.