Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
18

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Nau'ikan

يجر النسعة١. قال البغوي – رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص، وبين أن يعفو عن القصاص على الدية، وبين أن يعفو مجانا٢. ٤- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " ٣. ومن جهة المعنى: أنه لو لم يجب القصاص في هذه الحالة لأدى ذلك إلى سفك الدماء وهلاك الناس٤.
المطلب الثّاني: مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النّفس أجمع العلماء على تحريم الاعتداء على ما دون النفس وأن القصاص جار فيها إذا أمكن٥. وقد دل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

١ أخرجه مسلم ٢/١٣٠٧ في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي الدم القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود ٤/٦٣٨ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. ٢ انظر: شرح السنة ١٠/١٦١. ٣ سبق تخريجه في صفحة (١٥) . ٤ انظر: الاختيار ٥/٣٠-٣١، المهذب ٢/١٧٢. ٥ انظر: المغني ١١/٥٣٠.

1 / 358