المبحث الثالث: مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس
المطلب الأول: في مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس
...
المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس
أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه١.
وقد دلت الآيات والأحاديث بعمومها على ذلك:
من القرآن الكريم:
١- قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ ٢.
٢- وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ ٣.
١ انظر: البناية ١٢/١٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩، الذخيرة ١٢/٢٧٩، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٦، المهذب ٢/١٧٢، الحاوي ١٢/٦، المغني ١١/٤٥٧، شرح الزركشي ٦/٥٣.
شروط وجوب القصاص:
١- أن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا.
٢- أن يكون متعمدا القتل.
٣- أن يكون تعمد القتل محضا، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل.
٤- زاد الحنفية أن يكون القاتل مختارا، فلا قصاص على المكره عندهم. والجمهور يوجبون عليه القصاص. انظر: صفحات المصادر السابقة وما بعدها.
٢ آية (١٧٨) من سورة البقرة.
٣ آية (٣٣) من سورة الإسراء.