60

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القاضي كالوكيل غير صحيح؛ لأن الوكيل متبرع، والقاضي حين الإجبار غير متبرع. الفرع الثالث: انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله: وفيه أمران هما: ١ - الانتهاء. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: الانتهاء: إذا مات السلطان أو عزل لم تنته ولاية القاضي، ولم ينعزل بذلك. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله ما يأتي: ١ - أن قضاة الرسول ﷺ لم ينعزلوا. ٢ - أن قضاة الخلفاء الراشدين ﵃ لم ينعزلوا بموتهم. ٣ - أن انعزال القاضي بموت من ولاه يترتب عليه توقف الفصل بين الناس إلى أن يولى غيره وهذا ضرر عظيم لا يجوز فلا ينعزل. ٤ - أن القاضي نائب عن المسلمين ولاه السلطان بالنيابة عنهم، فلا ينعزل بموته أو عزله. الفرع الرابع: انتهاء ولاية القاضي بالعزل: وفيه أمران هما: ١ - عزل القاضي لتغير حاله. ٢ - عزل القاضي من غير سبب. الأمر الأول: عزل القاضي لتغير حاله: وفيه جانبان:

1 / 63