Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

عبد الكريم اللاحم d. 1438 AH
5

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٥ - الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ (١). ٦ - الإتمام، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (٢). ٧ - بلوغ الشيء والحصول عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ (٣). ٨ - تقدير الله الأزلي للأمور، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ (٤). المسألة الثانية: تعريف القضاء في الاصطلاح: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - التعريف. ٢ - الفرق بين القضاء والفتوى. ٣ - الفرق بين القضاء والتحكيم. الفرع الأوّل: التعريف: وفيه أمران هما: ١ - التعريف. ٢ - ما يخرج بكلمات التعريف. الأمر الأوّل: التعريف: القضاء في الاصطلاح الفقهي: هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.

(١) سورة الحجر، الآية: [٦٦]. (٢) سورة البقرة، الآية: [٢٠٠]. (٣) سورة الأحزاب، الآية: [٣٧]. (٤) سورة الإسراء، الآية: [٤].

1 / 8