35

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم تعدد القضاة في الاختصاص الواحد في المحكمة الواحدة بما يلي: ١ - أنَّه يؤدي إلى توقف الأحكام؛ لأنه قد يختلف اجتهاد كل قاض عن اجتهاد القاضي الآخر فيختلفون في الحكم فيتوقف. ٢ - أنَّه لم يرد التعدد في القضية الواحدة والأصل عدمه. الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الشيء الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - جواز التعدد في المحكمة الواحدة ولو كان الاختصاص واحدا، ولو توقف نفوذ الحكم على الاتفاق عليه. الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز تعدد القضاة: أنَّه أقرب إلى الصواب لأنَّ رأي الشخص مع غيره خير من رأيه وحده. كما قال الصحابة ﵃ لعلي ﵁: رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك. الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه نقطتان هما: ١ - الجواب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام. ٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد.

1 / 38