135

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

النقطة الثانية: الدليل على اعنبار الرجال في شهادة النكاح:
من أدلة ذلك: حديث: (لا نكلاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).
الفقرة الثانية: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
وفيها شيئان هما:
١ - بيانه.
٢ - دليله.
الشيء الأول: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
الذي يقبل فيه النساء مع الرجال: المال وما يؤول إلى المال.
الشيء الثاني: الدليل:
من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال في المال، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).
الفقرة الثالثة: ما يقبل فيه النساء منفردات:
وفيها شيئان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه النساء منفردات ما يأتي:
١ - الرضاع.
٢ - الولادة.
٣ - عيوب النساء تحت الثياب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:

(١) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠، رقم ١٨٣٩.
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

1 / 138