Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

عبد الكريم اللاحم d. 1438 AH
94

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الشيء الثاني: إذا لم يتضرر صاحب الأرض ببذل الكلأ: وفيه نقطتان: ١ - حكم البذل. ٢ - التوجيه. النقطة الأولى: حكم البذل: إذا لم يتضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ الذي فيها وجب عليه بذله، وجاز للغير أخذه. النقطة الثانية: التوجيه: وجه وجوب بذل صاحب الأرض للكلأ الذي فيها إذا لم يتضرر به: أن الكلأ مشترك بين الناس، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) (١)، ولا ضرر على صاحب الأرض في أخذه فلزمه بذله. الجزئية الرابعة: أخذ الكلأ من أرض الغير مغالبة: وفيها فقرتان هما: ١ - إذا تضرر صاحب الأرض بذلك. ٢ - إذا لم يتضرر. الفقرة الأولى: إذا تضرر صاحب الأرض: وفيها شيئان هما: ١ - أمثلة الضرر. ٢ - حكم الأخذ. الشيء الأول: أمثلة الضرر: أمثلة الضرر تقدمت فيما إذا لم يكن صاحب الأرض محتاجًا إلى الكلأ. الشيء الثاني: أخذ الكلأ من أرض الغير مغالبة إذا تضرر به: وفيه نقطتان: ١ - بيان حكم الأخذ. ٢ - توجيه الحكم.

(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٣٤٧٧).

1 / 97