91

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الفقرة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - منع البيع.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح منع البيع: أن الحديث مطلق ولا مقيد له والأصل عدم التقييد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الكلأ ييبس ويزول تعلقه في الأرض، فيكون في حكم المنفصل عنها، كالموضوع فوقها.
الجزئية الثانية: تقديم صاحب الأرض به على غيره:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم التقديم.
٢ - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم التقديم:
إذا قيل بعدم صحة بيع الكلأ في الأرض الملوكة، فإن صاحب الأرض أحق به من غيره.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه تقديم صاحب الأرض على غيره في الكلأ الذي فيها: أنه في ملكه فيكون أحق به.

1 / 94