Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

عبد الكريم اللاحم d. 1438 AH
85

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

١ - قوله ﷺ: (لا ضرر في الإسلام) (١). ٢ - القاعدة الفقهية: "الضرر لا يزال بالضرر". الجزئية الثانية: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد. وفيها فقرتان هما: ١ - حكم الأخذ. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: حكم الأخذ مغالبة: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء جاز أخذه من غير إذنه وبغير رضاه. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه أخذ زائد الماء من غير إذن صاحب القرار ولا رضاه إذا لم يتضرر به: أنه لا يملكه، ولا يحق له منعه، فلا يشترط لأخذه استئذانه، ولا يتوقف على رضاه؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط استئذانه. الجزء الثاني: دخول ملك صاحب القرار لأخذ الزائد من الماء. وفيه جزئيتان هما: ١ - الدخول بإذن صاحبه. ٢ - الدخول بغير إذن صاحبه. الجزئية الأولى: الدخول بإذن صاحب الملك: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان حكم الدخول. ٢ - دليل الحكم. الفقرة الأولى: بيان الحكم: دخول الملك بإذن صاحبه جائز.

(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.

1 / 88