الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (رباع مكة حرام بيعها) (١).
٢ - ما ورد أن رسول ﷺ قال: (مكة لا تباع رباعها) (٢).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي: -
١ - ما ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا (٣).
٢ - ما ورد أن معاوية ﵁ اشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، ولم ينكر عليه (٤).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز بيع رباع مكة: