الجزئية الأولى: حكم البيع:
إذا لم ينص على اللبن في بيعه مع الحيوان، كان البيع صحيحًا.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع فى بيع اللبن مع الحيوان إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر واقع على الحيوان، ويدخل اللبن تبعًا، فلا يصدق عليه النهي عن بيع اللبن في الضرع، وتنطبق عليه القاعدة: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، وقاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
الأمر السابع: بيع المسك (١) فى فأرته (٢):
وفيه جانبان هما:
١ - حكم بيعه.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
بيع المسك في فأرته لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع المسك في فأرته: الجهالة، وذلك أن الوعاء يؤثر على معرفة مقدار ما فيه، سواء كان البيع بالوزن أو بالحجم.
الأمر الثامن: بيع النوى في التمر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيع النوى في التمر.
٢ - بيع النوى خارج التمر.
(١) نوع من الطيب، يحصل من نوع خاص من الغزلان يسمى غزال المسك، يركض حتى يتعب فينزل من بطنه صرة من الدم فتربط وبعد فترة تنقطع.
(٢) وعاء المسك، وهي الجلدة التي يجتمع فيها الدم المذكور فى هامش (١).