Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

عبد الكريم اللاحم d. 1438 AH
110

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

النوع الأول: المعين الواقع تحت تصرف البائع حين العقد، سواء كان حاضرًا فى المجلس أم غائبًا عنه. النوع الثاني: الموصوف في الذمة، الذي يغلب على الظن وجوده عند وجوب التسليم من غير حائل دون تسليمه. الفرع الثاني: دليل ما يتناوله الشرط: وفيه أمرأن هما: ١ - دليل النوع الأول. ٢ - دليل النوع الثاني. الأمر الأول: دليل النوع الأول: من أدلة هذا النوع قوله ﷺ: (لا تبع ما ليس عندك) (١). ووجه الاستدلال به: أنه نهى الشخص عن بيع ما ليس عنده، ومفهوم ذلك أن بيع ما عنده جائز. الأمر الثاني: دليل النوع الثاني: من أدلة هذا النوع حديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم") (٢). ووجه الاستدلال به: أنه أجاز بيع العلوم ولو لم يكن حاضرًا. المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط: وفيها ستة فروع هي: ١ - بيع الآبق. ٢ - بيع الشارد.

(١) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣). (٢) صحيح البخاري، باب السلم في كيل معلوم (٢٢٤٠).

1 / 113