28

Insaf Fi Tanbih

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف

Bincike

د. محمد رضوان الداية

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٣

Inda aka buga

بيروت

قَالَ قوم مضارة الْكَاتِب أَن يكْتب مَا لم يمل عَلَيْهِ ومضارة الشَّهِيد أَن يشْهد بِخِلَاف الشَّهَادَة وَقَالَ آخَرُونَ مضارتهما أَن يمنعا من أشغالهما ويكلفا الْكِتَابَة وَالشَّهَادَة فِي وَقت يشق ذَلِك فِيهِ عَلَيْهِمَا وانما أوجب هَذَا الْخلاف أَن قَوْله ﴿وَلَا يضار﴾ يحْتَمل أَن يكون تَقْدِيره وَلَا يضارر بِفَتْح الرَّاء فَيلْزم على هَذَا أَن يكون الْكَاتِب والشهيد مَفْعُولا بهما لم يسم فاعلهما وَهَكَذَا كَانَ يقرأابن مَسْعُود بِإِظْهَار التَّضْعِيف وَفتح الرَّاء وَيحْتَمل أَن يكون تعديره وَلَا يضارر بِكَسْر الرَّاء فَيلْزم على هَذَا أَن يكون الْكَاتِب والشهيد فاعلين وَهَكَذَا كَانَ يقْرَأ ابْن عمر باظهار التَّضْعِيف وَكسر الرَّاء

1 / 54