135

Insaf Fi Tanbih

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف

Bincike

د. محمد رضوان الداية

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٣

Inda aka buga

بيروت

سَببا لتحريمهما مَعًا كَمَا كَانَ شرطا فِي تحليلهما مَعًا فَإِذا لم يَجدوا سَبِيلا الى تَصْحِيح هَذِه الدَّعْوَى لم يلْزم مَا قَالُوهُ وانما الْمَعْنى فِي قَول عَائِشَة ﵂ أَن فرج الْمَرْأَة يُخَالف دبرهَا فِي اباحة أَحدهمَا وَتَحْرِيم الآخر وَالْإِبَاحَة الَّتِي خَالَفت بَينهمَا معلقَة بِشَرْط الطَّهَارَة من الْحيض فَإِذا ارْتَفع شَرط الطَّهَارَة ارْتَفَعت الْإِبَاحَة الَّتِي كَانَت معلقَة بِهِ فاستويا مَعًا فِي التَّحْرِيم لارْتِفَاع السَّبَب الَّذِي فرق بَينهمَا وَهَذَا كَقَوْل قَائِل لَو قالحرم الشرابان يُرِيد الْخمر والنبيذ أَي اسْتَويَا فِي التَّحْرِيم لِأَن النَّبِيذ اذا أسكر النَّبِيذ انما خَالف الْخمر بِشَرْط عدم الْإِسْكَار فَلَمَّا ذهب السَّبَب وَالشّرط الَّذِي فرق بَينهمَا تَسَاويا مَعًا فِي التَّحْرِيم فَكَمَا أَن هَذَا القَوْل لَا يلْزم مِنْهُ اباحة الْخمر قبل وجود الْإِسْكَار فِي النَّبِيذ فَكَذَلِك قَول عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا لَا يلْزم مِنْهُ اباحة نِكَاح الدبر قبل وجود الْحيض فِي الْفرج وَنَظِير هَذَا أَيْضا ٢٥ أأن رجلا لَو كَانَ مَعَه ثَوْبَان أَحدهمَا فِيهِ نَجَاسَة تحرم عَلَيْهِ الصَّلَاة بِهِ وَالْآخر طَاهِر يجوز لَهُ الصَّلَاة بِهِ ثمَّ أَصَابَت الثَّانِي نَجَاسَة فَقَالَ لَهُ قَائِل قد حرمت الصَّلَاة عَلَيْك بالثوبين انما أَرَادَ أَن الثَّوْب الثَّانِي قد صَار مثل الأول فِي التَّحْرِيم لعدم الشَّرْط المفرق بَينهمَا وَقد جَاءَ فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ مَا ينحو نَحْو هَذَا وان لم يكن مثله

1 / 168